أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، بالضغط هنا.
كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا
كرَّم الإسلام المرأة وصانها من كلِّ ما يمكن أن يُهينها أو يمسَّ بها في ظلّ المجتمعات التي لا تعرف إلّا ذاتها، ولا تُقدِّس حُرماتها، فقد نزل الإسلام حين جاء على أمّةٍ أبعد ما تكون عن مظاهر التَّديُّن، بل كانت تلك المجتمعات تَعتبرُ المرأةَ سلعةً تُستخدم كأيّ سلعة في الحياة، وعندما يُستغنى عنها تُباع رخيصة لا قيمة لها.
إلّا أنّ الإسلام حفظ للمرأة مكانتها السامية، ووضعها في منزلتها الصحيحة؛ فاعتنى بها، وأوجد الحقوق والواجبات التي يجب عليها السعي لتحصيلها وتحقيقها، ولكي تكتمل كرامة المرأة وتزداد قديستها، وحتى تنال تلك المنزلة الرفيعة التي أعطاها إيّاها الإسلام، فقد كُلِّفت ببعض الأوامر التي تختلف في طبيعتها عما يُكلَّف به الرجال؛ لما في المرأة من اختلاف في الطبيعة، والشكل، والميل إلى العاطفة دون العقل .
وأوجب عليها الالتزام بتلك الأوامر؛ حتى يحفظ المجتمعات من الانحراف والفساد، فإذا التزمت المرأة بتلك الأوامر، أضحت كالملكة تتربّع على عرش الكرامة، ومتى خالفت ما أمرها الله به انتفَت عنها الكرامة وعادت كما كانت سلعةً لا أكثر، فمنشأ الكرامة للمرأة ومرتعها من دينها وبدينها؛ فالدين هو الذي يحفظ حقوقها، وفيه الحماية التامّة لها. ومن صفات اللباس الشرعي للمرأة في الإسلام:
أن يكون مستوعباً لجميع بدنها إلا الوجه والكفين، فقد اختلف أهل العلم في وجوب سترهما، مع اتفاقهم على وجوب سترهما حيث غلب على الظن حصول الفتنة عند الكشف كما هو الحال في هذا الزمن ، وذلك سداً لذرائع الفساد وعوارض الفتن. فمأخوذٌ من قول الله سبحانه وتعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ).
أن لا يُتَّخَذ الحجاب بنفسه زينة: فيجب أن لا يكون حجاب المرأة - لباسها - زينةً يُفتتَن به الرجال؛ لأنّ الله سبحانه وتعالى نهى نساء المؤمنين من المؤمنات أن يُبدين زينتهنّ، فيجب أن يكون الحجاب ساتراً للزينة لا مصدراً لها، قال تعالى: (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ)؛ والمراد بالآية أنّه لا يجوز للمرأة أن تُظهر شيئًا من زينتها لمن لا يَحرُم عليها من الرجال، ما لم يكن بإمكانها أن تُخفيَه من الزينة كالوجه والكفين، ويصدق ذلك على جميع ما يمكن أن يكون زينةً ظاهرةً في المرأة قد يفتتن بها الرجال.
أن لا يشفَّ ويُظهر ما تحته: فيجب أن يكون حجاب المرأة مُعَدّاً بحيث لا يُظهِرُ ما تحته من اللباس أو الجسد؛ لأنّ المقصود بالحجاب السِّتر، فإذا أظهر ما تحته لم يكن ساتراً؛ وبالتالي انتفى المقصود منه فلم يكن حِجاباً أصلاً.
أن يكون فضفاضاً: إذ ينبغي أن يكون الحِجاب فضفاضاً لا ضيّقاً يَصِف جسد المرأة ويُظهرُ مفاتنه؛ فالقَصد من الحِجاب مَنع الفِتنة، ومَنع اطِّلاع الرجال على تفاصيل جسد المرأة الذي يكون الأصل فيه السِّتر، فإن ظهرت تفاصيله بالحجاب فإنّ الحجاب لن يؤدّي المقصود الذي وُجِدَ لأجله؛ وبالتالي لن يكون حجاباً شرعيّاً؛ لتحقُّق الفِتنة مع وجوده وهو ما يجب أن لا يكون.
ألا يكون مبخراً أو مطيباً، لأن المرأة لا يجوز لها أن تخرج متطيبة لورود الخبر بالنهي عن ذلك . قال صلى الله عليه وسلم : "أيما امرأة تعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية" رواه أبو داود الترمذي والنسائي.
أن لا تتشبَّه بالرجال: يجب أن يكون حجاب المرأة مُخالفاً للباس الرجال من حيث الهيئة والشكل، ويَحرُم عليها لبس ما يشابه لباس الرِّجال وقد لَعن النبي -صلى الله عليه وسلَّم- في الحديث المرأة التي تلبس ثياب الرجال للتشبُّه بهم، أو الرجل الذي يلبس ثياب النساء للتشبُّه بهنّ.